وجهت وزارة الداخلية دورية، وقعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الولاة والعمال، إلى اعتماد وثيقة “الاقرار بالبنوة لتسجيل المواليد في حالة عدم وجود عقد زواج بين الأب والأم، وحددت مجموعة من الشروط.
وحثت وزارة الداخلية الولاة والعمال على إبلاغ رؤساء المجالس، وضباط الحالة المدنية، بفحوى الدورية، “لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية”.
وطالبت الوزارة باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني.
وفصلت الدورية قائلة “إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي”.
وأضافت “لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية”.
واسترسلت “يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه”
وشددت على أن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.
وأوضحت “إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات”.
يشار إلى أن المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تحث على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين فيما يخص المغاربة المسلمين، لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة