منحت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مهلة حتى يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري للجواب على الدعوى القضائية التي رفعتها 84 هيئة أمازيغية مغربية ضد وزير التربية ومدير أكاديميته في سوس مسة على خلفية الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية لنيل شهادة الدروس الابتدائية للمترشحين الأحرار دورة 2020، المنظمة يومي 25 و 26 شتنبر 2020، مطالبة بالحكم بعدم شرعيته، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبحسب أوراق القضية، والمسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، مؤرخة في 16 فبراير من السنة الميلادية 2021 الموافق لـ03/02/2971 من السنة الأمازيغية 2971، فإن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في حقل الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية، وفي إطار رصدهم لمسار التفعيل الرسمي للأمازيغية بالمغرب المقررة بالفقرة الثانية من الفصل الخامس من دستور يوليوز 2011، علاوة على مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 2 من القانون رقم 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومتابعة لمهامهم الجمعوية، تم رصد إعلان وزارة التربية الوطنية لقرارها رقم 1738.20 بتاريخ 7يوليوز 2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6908 القاضي بنشر أحكام خاصة تتعلق بتنظيم الامتحانات بالتعليم المدرسي للسنة الدراسية 2019/2020. كما واكبوا في إطار الرصد إعلان اعتماد المدعى عليها لسؤال في مادة اللغة العربية لأكاديمية سوس ماسة.
واعتبر مدعو القضية، الهيئات الطاعنة، التي أوكلت المحامي أحمد أرحموش للدفاع عنها، أن “موضوع الامتحان وأسئلته أثارا نوعا من الاستغراب والتذمر لدى المتتبعين، والمعنيين ومنهم العارضين، لمساس مضمون السؤال بثوابت الدولة المغربية الذي تعتبر فيه اللغة الأمازيغية جزءا منها تطبيقا للأحكام العامة من الباب الأول من الدستور، وللقيم والثوابت المقررة بالفقرة الثانية، وما قبل الأخيرة من ديباجته، وعلى رأسها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011.
واعتبرت الهيئات الطاعنة في مواجهة مدير أكاديمية سوس ماسة، أن من مهامها الجمعوية العمل على مرافقة السياسات العامة مركزيا أو جهويا كما محليا لتتوافق مع دولة الحق والقانون. وبالتالي فإن مصلحتها تكمن في حماية الأهداف التي أسست من أجلها، وعلى رأسها تنمية وحماية اللغة والثقافة الأمازيغية، وفقا لقوانينها الأساسية.
واستدلت أوراق القضية، على أن “تصفح شرعية قرار إداري ما لا يخضع لشرط الآجال المقررة بالمادة 23 من القانون رقم 90/41، بل تخضع لمقتضيات المادة 44 من نفس القانون”.
وأكد الطاعنون، أنه “لا يوجد ما يمنع اللجوء للقضاء الإداري في إطار دعوى مستقلة للمطالبة بتصفح شرعية قرار إداري ما. وهو ما سبق وأن تبنته المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 1214 ملف عدد 560/06 بتاريخ 05/10/2005”.
وارتكز الطاعنون في طلبهم موضوعا، على أسس تشريعية والعمل القضائي للدعوى، بسطوها في تفاصيل المقال الافتتاحي المرفوع، إلى رئيس المحكمة الادارية بالرباط، فضلا عن الأساس الحقوقي بعد اعتماد المغرب لدستور 2011، وكذا الأساس الفلسفي والتاريخي الذي فصلوا فيه ضمن أوراق القضية.