تفاصيل جديدة في قضية عزل رئيس جماعة أيت ملول
قررت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش تأجيل البث النهائي في قضية عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه إلى جلسة يوم 5 نونبر 2020 للحكم النهائي في هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة ويترقبه الرأي العام المحلي الملولي.
هذا، و سبق لإبتدائية أكَادير الإدارية أن بثت في هذا الملف وقضت في حكمها النهائي بعزل الرئيس الحسين العسري ونائبه الثالث والمستشار (ل. ع) المتابعين بتهمة ارتكاب مخالفات تعميرية، بناء على تقرير أعدته سلفا المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة الترابية لمدينة أيت ملول قبل شهور.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد سجلت أثناء مباشرة تفتيشها بالجماعة الترابية حوالي 13 مخالفة ارتكبها المتابعون في هذا الملف.
وكان حكم المحكمة الإدارية الصادر في قضية الملف عدد 222/ 7105/ 2020 بخصوص عزل رئيس جماعة أيت ملول، جاء مدققا من حيث تفاصيل ووقائع القضية والملفات التي طالتها الخروقات الجسيمة حسب تعليل الحكم.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن طلب العزل المقدم من طرف عامل إنزكان أيت ملول في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور قدم أمام المحكمة بتاريخ 20 / 1 / 2020، والقضية حجزت للنطق بالحكم ليوم 10 فبراير 2020، مما يكون مع البث في القضية قد تم داخل الآجال القائم في المحدد في الفقرة 4 من المادة أعلاه. حيث أن اجتهاد المحكمة استقر على أن تطبيق مسطرة العزل في مواجهة رئيس المجلس وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64 تقتضي توفر الشروط الواردة بها، والمتمثلة بالأساس في توفر شرط صفة رئيس المجلس وثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعللت المحكمة أن البت في نازلة الحال يقتضي التأكد أولا من ارتكاب المطلوب في الدعوى والأفعال المنسوبة إليه من طرف المدعي والتحقق ثانيا من كون الأفعال المرتكبة تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل أوردت المحكمة بعض المخالفات التي استقر عندها، على أنها تشكل مخالفات جسيمة لسلوك مسطرة العزل، فإن الإيراد المذكور وتطبيقا للمبدأ القضائي المتعلق بالاقتصاد في الوسائل إنما هو على سبيل المثال لا الحصر، على اعتبار أن المخالفات التي سيتم إيرادها أسفله كافية مجتمعة أو لوحدها لسلوك مسطرة العزل. وشددت المحكمة على أن الثابت من “ملف القضية وخاصة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية وبعد الاطلاع على مرفقات التقرير تبين للمحكمة أن رئيس الجماعة المدعى عليه قام بمجموعة من المخالفات المرتبطة بتدبير مصالح الجماعة وأخرى مشكلة لتنازع في المصالح”.
وبخصوص الصنف الأول من المخالفات المنسوب للمطلوب في الدعوى المرتبطة بتدبير مصالح الجماعة والمتمثلة في خرق المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من خلال عدم “إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير على مصالح العمالة داخل الآجال القانونية وعدم اتخاذ المعني بالأمر الإجراءات اللازمة في حق نائبه الثالث الذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح له لشركة عقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز وعدم اتخاذ المعني بالأمر أي إجراء قانون في حق عضو مجلس الجماعة الحسين العوامي الذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية للجماعة خلافا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء”، فإنه طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات “يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك”.
وارتكزت المحكمة على المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تؤكد على “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دورة التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.
وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن الأفعال الواردة تعد “مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهي المخالفات المتجسدة بموقف سلبي وذلك بعدم القيام بأعمال تقتضيها الضرورة التدبيرية للجماعة، على اعتبار أن التفويض هم قطاع التعمير وقطاع البناء، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون”.
الكامل عبد اللطيف / بلوس 24